الحر العاملي

337

وسائل الشيعة ( آل البيت )

منهن . ورواه الكليني عن جماعة ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، مثله ( 2 ) . ( 10837 ) 13 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا لم يحضر الرجل تقدمت المرأة وسطهن وقام النساء عن يمينها وشمالها وهي وسطهن حتى تفرغ من الصلاة . أقول : ما تضمن المنع من إمامة المرأة فالمراد به الكراهة بدلالة التصريح في باقي الأحاديث ذكره الشيخ وغيره ( 1 ) . وقال العلامة في ( المنتهى ) ( 2 ) يحتمل أن يكون ذلك راجعا إلى من لم تعرف فرائض الصلاة وواجباتها منهن فلا تؤم غيرها في الواجب ، قال : وخصصهن بالذكر لأغلبية الوصف فيهن ، انتهى . وأما ما تضمن الجماعة في النافلة هنا ( 3 ) وفيما يأتي ( 4 ) فيجب حمله إما على التقية أو على مجرد المتابعة أو على إعادة الفريضة أو النافلة التي يجوز فيها الجماعة بدلالة متقدم في نافلة شهر رمضان ( 5 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 6 ) ،

--> ( 2 ) الكافي 3 : 376 / 2 . 13 - الكافي 3 : 179 / 2 ، أخرجه عنه وعن الفقيه والتهذيب في الحديث 4 من الباب 25 من أبواب صلاة الجنازة . ( 1 ) راجع روضة المتقين 2 : 540 . ( 2 ) المنتهى 1 : 368 . ( 3 ) ما تضمن الجماعة في النافلة في الأحاديث 1 و 9 و 12 من هذا الباب . ( 4 ) يأتي في الأحاديث 7 و 8 و 9 من الباب 53 من هذه الأبواب . ( 5 ) تقدم ما يدل على عدم جواز النافلة جماعة في الباب 10 من أبواب نافلة شهر رمضان . يأتي في الباب 23 من هذه الأبواب .